أحكام اللجوء
الجزء ١ · صفحة ٣٩تجد الدولة المضيفة إن في ممارسة بعض الشعائر والطقوس الدينية سيحدث إخلالا بأمنها
وبنظامها العام، عندها فقط يحق له التدخل لمنع هكذا طقوس أو شعائر، ويجب الحذر عند
تقرير هذا الأمر لمصلحة الطرفين.
(6) الحقوق الاجتماعية.
63
أوجب القانون الدولي على الدول المانحة للجوء أن تعطي اللاجئ حقه الاجتماعي بما في ذلك الزواج أو حفظ أسرته وأوجب عليها أن توفر حماية خاصة بذلك.
وقد ذكر هذا المادة الثانية عشر من اتفاقية 1951 ميلادي التي تتعلق باللاجئين، ولكن من الممكن أن تختلف هذه الحقوق من دولة إلى أخرى كل واحدة بحسب قوانينها، أما من ناحية الزواج فقد أتاح القانون الدولي للاجئ الزواج من أي ديانة أو جنسية أو عرق يرغب به بل إن القانون الدولي قد أتاح للاجئين قانون زواج المثليين.
7) عدم إعادة اللاجئ لبلد الاضطهاد.
ويتمثل هذا الحق في مبدأين أساسيين:
مبدأ عدم الطرد:
ويعني
هذا المبدأ بأنه يجب على الدول المانحة للجوء أن لا ترفض طلب اللاجئ للجوء حال كان على حدودها، بل يجب عليها أن تمنحه اللجوء و تعطيه أحكام اللاجئ بحسب القانون الدولي الخاص باللاجئين.
أيضا إذا كان اللاجئ داخل دولة اللجوء فإن مبدأ عدم الطرد يوجب على الدولة عدم إخراج
اللاجئ منها، وقد تم الاعراف بهذا المبدأ وتضمينه في القانون الدولي الخاص باللاجئين وألزمت جميع الدول بتطبيق هذا المبدأ سواء كانت منظمة إلى اتفاقية اللاجئين أو لم تنضم،
63 سنان طالب عبد الشهيد حقوق وواجبات الدولة المضيفة للاجئ الإنساني، ص???.
39