أحكام اللجوء
الجزء ١ · صفحة ٤١في
. مسألة تنقل اللاجئ:
الفقه الإسلامي أباح للاجئ أن يتنقل أينما أراد ما عدى الحرم وبلاد الحجاز بينما القانون الدولي أباح له التنقل أينما شاء.
. مسألة تجارة اللاجئ
اباح
الفقه الإسلامي للاجئ أن يمارس تجارته ولكنه بقيود، ومثال ذلك فإنه لا له أن
يسمح
يخرج من دار اللجوء بشيء من هذه التجارة من السلاح أو ما شابه ذلك لما فيه من تقوية
للكفار على المسلمين، بينما أتاح القانون الدولي للاجئ أن يمارس تجارته المطلقة سوى النجارة المحرمة دوليا وأباح له أن يخرج من دولة اللجوء بتجارته كيفما كانت حتى لو كانت بسلاح تتقوى به الدول الأخرى.
مبدأ عدم الرد وعدم الطرد:
في الفقه الإسلامي لا يجوز للدولة طرد اللاجئ أو المستأمن دون سبب مبين قد ويوجب هذا السبب طرد اللاجئ وأن يقيم في دولة اللجوء قدر حاجته مهما طالت المدة، بينما في القانون الدولي يتاح لدولة اللجوء أن تطرد اللاجئ بعد مدة
ارتكبه
زمنية من لجوئه إليها.
المبحث الثاني: واجبات اللاجئ في الفقه الإسلامي والقانون الدولي
إن وجود اللاجئ في بلد اللجوء و حمله لصفات اللاجئ ينتج عنه واجبات يجب عليه القيام بها، فكما أن له حقوق هنالك واجبات على اللاجئ وسأضع لهذا المبحث مطلبين هما:
المطلب الأول: واجبات اللاجئ من ناحية الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: واجبات اللاجئ من ناحية القانون الدولي.
المطلب الأول: واجبات اللاجئ من ناحية الفقه الإسلامي
41