رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني المعمري، مجاهد بن سالم بن مسلم

رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٢٠

المبحث الثاني: تعريف الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الشرع:

المطلب الأول: تعريف الشهادة في اللغة:

أصل الشهادة: الإخبار بما شاهده.

وقد شهد علي فلان بكذا شهادةً، وهو: شاهد وشهيد.

والمشاهَدَةُ: المعاينة، وشهد له بكذا شهادة أي أدى ما عنده من الشهادة، فهو شاهد.

الشهادةُ: خَبَرٌ قاطِعٌ، وقد شَهِدَ، كعَلِمَ وكرم، وقد تُسَكَّنُ هاؤُهُ.

إذا الشهادة كما جاء في المعاجم اللغوية تدل على الإخبار من قبل الشاهد بما شهد عليه مع

إدعائه صدق شهادته وهذا متوافق لما ذكره العلماء من تعريفات للشهادة في الإصطلاح، كما

سيأتي.

ا انظر، الفراهيدي كتاب العين مرجع سابق، ج?، ص???، مادة "شهد". ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج?، ص 152، مادة "شهد". انظر الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ص714، مادة "شهد".