رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ٣٣كفروا كفر نعمة لا كفر عبدة الأصنام، قال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاهُ إِذَا مَا دُعُوا
(البقرة: ???).?
وجاء في شرح فتح القدير: الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي
لقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) (البقرة:???)، وقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا
: (
الشَّهَادَةً وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاشِرُ قَلْبُهُ} (البقرة:283)، وإنما يشترط طلب المدعي لأنها وَ حقه فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق"، والمقصود هنا أن أداء الشهادة فرض بعد تحملها ويشترط طلب صاحب الحق للشهود لأدائها فإن لم يطلبها فلا تفرض عليهم.
إذا يتضح لكم بعد الرجوع إلى كتب الفقهاء والبحث عن حكم الشهادة من النصوص السابقة أن حكم الشهادة عند الفقهاء هو فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الجميع، وإن تركوه كلهم أثموا. هذا في عموم مشروعية الشهادة، إلا أن الشهادة تقسم إلى قسمين: تحمل وأداء، أذكر حكم كل قسم تحت هذا المطلب في الفرع التالي:
?
الحضرمي، عبدالله بن بشير بن مسعود، الكوكب الدري والجوهر البري دط، سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة،
1428هـ - 2007م)، ج ?، ص 262.
السيواسي، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد (ت 681هـ)، شرح فتح القدير، تحقيق عبدالرزاق غالب المهدي، ط 1، (بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية، 1415هـ ا ???5م)، ج?، ص 339-342.
24