رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني المعمري، مجاهد بن سالم بن مسلم

رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٣٧

الفرع الثاني: مواد قانونية من قانون الإثبات العماني متعلقة بموضوع أداء

الشهادة:

جاء في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية في الباب الثالث (شهادة الشهود) من القانون العماني ما يوافق الحكم الشرعي للشاهد إذا تحمل الشهادة وتعين عليه أداؤها فيصبح أداؤها فرضا عينيا عليه، وقد نص القانون أحكاما في وجوب تكليفه بالحضور وفرض عقوبة إذا تخلف دون عذر مقبول، وذلك في المواد التالية:

المادة (46):

إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المنتدب وجـ

على الخصم

أو أمانة السر حسب الأحوال، تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع

وعشرين

ساعة

على

الأقل، وذلك

مراعاة مع

مواعيد

المسافة.

ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد بالحضور ببرقية من

بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب.

??

أمانة السر