رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ٣٨المادة (47):
إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر، جاز للمحكمة أو القاضي المنتدب في أحوال الاستعجال الشديد أن تصدر أمرا بإحضاره. أما في غير هذه الأحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتض، فإذا تخلف فللمحكمة أو القاضي المنتدب الحكم عليه بغرامة مقدارها عشرون ريالا ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره، وللمحكمة أو القاضي المنتدب إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا.
المادة (48):
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله، فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان للخصوم للحضور لتأدية
هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب وأمين السر.
المادة (51):
تقدر مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم، ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير
تكون نافذة على الخصم الذي استشهد به.
??