رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ٣٩المطلب الثاني: حكم رد الشهادة بالتهمة:
كما أن لتحمل الشهادة وأدائها شروطا، كذلك للشاهد بنفسه، شروط، ومن هذه الشروط انتفاء التهمة عنه في شهادته، وسنذكر هنا حكم رد شهادة الشاهد بالتهمة، فهناك من التهم التي لا تعتبر فلا ترد بها الشهادة وهناك من التهم التي وقع بها خلاف بين العلماء وهناك أخرى أجمع عليها العلماء على أنها ترد شهادة الشاهد إن اتصف بها. وفي هذا المطلب سنذكر حكم ردة الشهادة بالتهمة بصورة عامة شرعا وقانونا وفي المبحث التالي (التهم التي ترد بها شهادة الشاهد) سأفصل في ذكر أنواع التهم وأقوال العلماء فيها.
جاء في كتاب الفروق في حكم رد الشهادة بالتهمة: اعلم أنَّ الأمة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة من حيث الجملة لكن وقع الخلاف في بعض الرتب، وتحرير ذلك أن التهمة ثلاثة
أقسام:
القسم الأول: تهم مجمع على اعتبارها لقوتها. القسم الثاني: تهم مجمع على إلغائها لضعفها. القسم الثالث: تهم مختلف فيها هل تلحق بالرتبة العليا فتمنع أو بالرتبة الدنيا فلا تمنع".
انظر، القرافي، أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي (ت 684هـ)، كتاب الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق، تحقيق محمد أجمد سراج و علي جمعة محمد، ط?، (مصر، دار السلام، 1428هـ 2007م)، ج4، ص1206، الفرق الثلاثون والمائتان.