رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني المعمري، مجاهد بن سالم بن مسلم

رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٤١

كما ذكر الشيرازي في كتابه المهذب: "ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعاً ولا دافع عن

نسه

ضرراً لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقبل شهادة خصم

ولا ظنين ولا ذي إحنة" والظنين المتهم والجار إلى نفسه نفعاً والدافع عنها ضرراً متهمان".

وأخيرا أذكر خلاصة الأقوال كما جاء في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي:

"والأصل في عدم قبول الشهادة للتهمة قَالَ تَعَالَى: {وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا (البقرة: 282)، وما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تجوز شهادة ظنين"، وأنه قال: "لا تجوز شهادة ذى الظنة ولا ذى الحِنَة، والظنة التهمة والحنة العداوة ولكن لم يتفق الفقهاء على كل الحالات في رد الشهادة بالتهمة ويمكن القول بأن جمهور الفقهاء في مذهب مالك وأبى

إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق: العلامة المناظر. ولد في فيروزاباد (بفارس) وانتقل إلى شيراز فقرأ على علمائها وانصرف إلى البصرة ومنها إلى بغداد. وظهر نبوغه في علوم الشريعة الإسلامية، فكان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره، واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة. وله تصانيف كثيرة، منها: (التنبيه) و (المهذب) في الفقه، و (التبصرة) في أصول الشافعية. ولد في عام 393 هـ - وتوفي في عام 476 هـ. انظر: الزركلي، كتاب الأعلام، ج ?، ص 51.

2 الترمذي، محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك كتاب سنن الترمذي، رقم الحديث ????، (القاهرة، دار الحديث، 1426هـ، 05 2005م)، ج 4، ص??? - ???. قال أحمد بن حنبل: منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال النسائي والبخاري: ليس بالقوي.

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف (476هـ)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق محمد الزحيلي، ط 1، (دمشق، دار القلم، 1417هـ 1996م)، ج 5، ص 615.

??