رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني المعمري، مجاهد بن سالم بن مسلم

رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٤٢

حنيفة والشافعي وأحمد وزيد لا يقبلون الشهادة للتهمة على اختلاف بينهم في التطبيق. أما

الظاهريون فلا يرون الشهادة للتهمة، ويرون قبول الشهادة ما دام الشاهد عدلاً".

مما سبق يتضح

قد لنا أن أكثر العلماء يقولون برد الشهادة بالتهمة على العموم

غير

أنهم:

و

يختلفون في التهمة نفسها هل هي معتبرة أم لا.

أما من الناحية القانونية في رد الشهادة بالتهمة:

جاء في الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني: " جعل المشرع للشهادة قوة محدودة في

الإثبات، وذلك خلاف الكتابة، نظرا لما يحيط هذا النوع.

من

أدلة الإثبات من عيوب تتمثل في

شهادة الزور إما لمحاباة شخص أو للانتقام منه أو للحصول منه على رشوة … "

???

واتضح لي هذا عندما قرأت، حيث قدم المشرع في قانون الإثبات الأدلة الكتابية على

الشهادة لما ذكر من أسباب، وأيضا صرح بعدم جواز الإستدلال بالشهود في بعض الحالات و

وضع شروطا للإعتماد على الشهادة، تجدها في المواد: 41 و 42 و 43 في باب شهادة الشهود

من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

?

انظر، الروبي،

انظر، عبدالقادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ج2، ص 409-410.

أسامة

روبي عبدالعزيز، الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني، د ط مصر: دار الكتب القانونية،

2009م)، ص186.