رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني المعمري، مجاهد بن سالم بن مسلم

رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٤٣

وبذلك يتضح مما سبق أن القانون العماني أخذ التهم التي تطرأ على الشهادة بعين

الاعتبار، بحيث أنه إذا ظهرت التهمة في الشاهد لم تقبل شهادته بسبب التهمة.

وسبب رد الشهادة هو أن التهمة تتمكن في حق الشاهد فيغلب على الظن كذب

شهادته، لأن جر المغنم أو دفع المغرم قائم بين الشاهد والمشهود له، أو مشكوك في قيامه، وهذا وذلك تهمة لا يترجح جانب الصدق معها، ومن الأصول المقررة أنه إذا تضمنت الشهادة معنى النفع أو الدفع صار الشاهد متهما ولا شهادة المتهم ويكفي لرد شهادته أن يرى فيها القاضي مظنة المصلحة؛ لأن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره.

34