رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني المعمري، مجاهد بن سالم بن مسلم

رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٤٤

المبحث الثاني: التهم التي تردُّ بها شهادة الشاهد:

أصل وإياكم إلى لب هذا البحث التهم التي تردُّ بها الشهادة وأنواعها، فسأذكر أنواع التهم

حسب قوتها وضعفها وما اتفق العلماء عليها وما اختلف فيها.

المطلب الأول: أنواع التهم التي ترد بها شهادة الشاهد:

ذكرت التهم في الكثير من الكتب سردا من دون تقسيم مع ذكر حكمها إلا أنني هنا سأعتمد تقسيم ابن عبدالسلام صاحب كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، حيث قال:

"التهم ثلاثة أضرب:

أحدها تهمة قوية كشهادة الشاهد لنفسه … فهذه التهم موجبة لرد الشهادة. الضرب الثاني: تهمة ضعيفة كشهادة الأخ لأخيه، والصديق لصديقه والرفيق لرفيقه … وهذه التهم لا ترد بها الشهادة وقد وقع الاتفاق على أن الشهادة لاترد بكل تهمة الضرب الثالث: تهمة مختلفة في رد الشهادة والحكم بها".

ا انظر، السلمي، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن (ت 660هـ)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، د. ط، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1414هـ - 1991م)، ج?، ص36-37.

35