رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني المعمري، مجاهد بن سالم بن مسلم

رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٤٥

أيضا ذكر القرافي هذا التقسيم في كتابه الفروق قائلا: "اعلم أن الأمة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة من حيث الجملة لكن وقع الخلاف في بعض الرتب، وتحرير ذلك أن التهمة ثلاثة أقسام

مجمع على اعتبارها لقوتها، ومجمع على إلغائها لخفتها، ومختلف فيها هل تلحق بالرتبة العليا فتمنع أو بالرتبة الدنيا فلا تمنع".

بعد أن علمتم تقسيم التهم من ناحية قوتها وضعهفها، الآن أذكر أنواع التهم خلال ما ورد في كتب الفقهاء، وفي أي قسم من الأقسام السابقة هي:

أولا: التهمة بسبب المغنم و بسبب المغرم:

سببها من

التهمة بسبب المغنم أي إذا كانت الشهادة تجلب نفعا للشاهد وكانت له مصلحة فيها. وهذه

التهمة معتبرة عند جمهور الفقهاء لما وجدته مسطورا في كتبهم بعد استدلالهم بالحديث الشريف

"لا تجوز شهادة ذى الظنة ولا ذى الحِنَة" الذي ذكرته في مطلب حكم رد الشهادة بالتهمة وترد

بها الشهادة.

ا القرافي، كتاب الفروق، مرجع سابق، ج 4، ص ??، الفرق الثلاثون والمائتان.

36