رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ٤٦بعض الأمثلة عليها:
مثل: " شهادة الوارث لمورثه، والغريم للميت … "، أما شهادة الوارث لمورثه فترد لأنه له فيه
ميراث، وكذلك الغريم بسب أنه لو ثبت للغريم مال، فإن هذا
يعني حق
هذا الشاهد في المطالبة
بماله عند غريمه، ففي هذه الحالة ترد شهادة هذا الشاهد، بينما لو كان الغريم موسراً فإن شهادة
الشاهد لا ترد لانتفاء التهمة.
جاء في منهج الطالبين للعلامة خميس بن سعيد الشقصي ": " ولا تجوز شهادة الشريك، ولا
شهادة من يجر إلى نفسه نفعا … "
???
نلاحظ
الأمثلة السابقة أن شهاداتهم لم تقبل لثبوت التهمة فيهم وهي من
تهمة
جر
المنفعة، وقد
يكون الشهود عدولا إلا أن شهادتهم في تلك الحالة لا تقبل لأنه ثبتت تهمة جر
المنفعة فيهم،
فترد شهادتهم بسبب التهمة.
1
انظر، النووي، يحيى بن شرف الحوراني الشافعي (ت 676هـ)، كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين، حققه: زهير الشاويش، ط?، (دمشق) -عمان، المكتب الإسلامي، 1412هـ - ????م)، ج??، ص 234.
2 خميس بن سعيد بن علي بن سعود بن عبدالله بن زياد الشقصي الرستاقي من مشهوري علماء عمان في القرن الحادي عشر، ومن المؤلفين والمتصدرين للفتيا، مؤلفاته: (منهج الطالبين) واختصره في (منهج المريدين)، لم تتم الإشارة لتاريخ مولده ووفاته. انظر، البطاشي، إتحاف الأعيان، مرجع سابق، ج?، ص 149.
الشقصي، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ط 1، مسقط-عمان: مكتبة مسقط، 1427 هـ - 2006م)، ج ?، ص 557.
??