رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني المعمري، مجاهد بن سالم بن مسلم

رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٤٧

أما التهمة بسبب المغرم أي إذا كان للشاهد في شهادته دفعا لضرر ما فهو في هذه الحالة

متهم.

وهذه التهمة معتبرة عند جمهور الفقهاء فهي أيضا دل عليها الحديث الشريف وترد بها

الشهادة.

بعض الأمثلة عليها:

"لا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ؛ لأنهم متهمون، لما في ذلك من دفع الدية عن

أنفسهم".

شهدت هنا العاقلة بفسق شهود قتل الخطأ، فردت شهادتهم؛ لأنها مظنة تفلت العاقلة من دفع الدية التي تتحملها نتيجة هذا القتل، فالعاقلة هنا متهمة بأنها ما شهدت بفسق الشهود إلا لتدفع

عن نفسها ما ستغرمه من الدية التي تلزمها بهذا القتل.

انظر الشيباني، نيل المآرب بشرح دليل الطالب مرجع سابق، ج2، ص 480.

??