رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ٥٢رابعا: التهمة بسبب الإجارة:
وهي
التهمة في شهادة الأجير لمن استأجره، واختلف العلماء في هذه التهمة هل
بها الشهادة أم غير معتبرة على التفصيل الآتي، من كتاب بيان الشرع:
هي
معتبرة فترد
"وعن أبي حنيفة: لا تجوز شهادة الأجير الخاص المستأجره، وتجوز شهادة الأجير المشترك له. وقال مالك: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزا في العدالة. وقال الأوزاعي: لا تجوز مطلقا. وقال الثوري: تجوز إذا كان لا يجر إلى نفسه منفعة، وجاء في بيان الشرع: " وكره بعض شهادة الأجير لصاحبه. قال أبو عبدالله تقبل شهادته إذا كان عدلا".2
ا أبو حيان، حمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان (ت 745هـ)، البحر المحيط في التفسير، حققه: صدقي محمد
جميل، د ط، بيروت: دار الفكر، 1420هـ)، ج?، ص 732.
2 الكندي، محمد بن إبراهيم ابن سليمان (ت 508هـ)، بيان الشرع الجامع للأصل والفرع حققه: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، د ط) عمان: وزارة التراث القومي، 1412هـ - ????م)، ج??، ص6?.
43