رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني المعمري، مجاهد بن سالم بن مسلم

رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٥٤

وذكر ابن القاص في كتابه أدب القاضي:

أنها

" واختلف الشافعي والكوفي في شهادة الشريك فيما ليس له فيه شركة فقياس قول الشافعي مقبولة. لأنه قال شهادة العدل مقبولة إذا لم تجر إلى نفسه نفعا. ولم يدفع عنها ضررا. وقال:

الكوفي لا تجوز شهادته لأنه متهم إلا في، الحدود، والنكاح والمفاوض، وغير المفاوض سواء".2

سادسا: التهمة بسبب العداوة

تنشأ التهمة هنا إذا كانت هناك عداوة بين الشاهد والخصم وقد قسم الفقهاء العداوة إلى قسمين:

عداوة دنيوية وعداوة دينية اختلف العلماء في اعتبار التهمة في العداوة الدنيوية، واتفقوا على

عدم اعتبار العداوة الدينية كتهمة ترد بها الشهادة.

"العدو هو من يبغض المشهود عليه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته. وقد اختلف العلماء أيضا في قبول شهادة العدو على عدوه فيرى مالك والشافعي عدم قبولها،

وهذا ما اختاره المتأخرون من فقهاء الحنفية، ويرى الحنابلة قبولها"."

1 أحمد بن

، أحمد الطبري ثم البغدادي، أبو العباس ابن القاص: شيخ الشافعية في طبرستان تفقه به أهلها وسكن بغداد، وتوفي مرابطا بطرسوس. له (أدب القاضي) و (المواقيت) و (المفتاح) فقه، و (دلائل القبلة، توفي عام 335هـ. انظر: الزركلي، كتاب الأعلام، ج ?، ص??.

? ابن القاص،

أحمد بن أبي أحمد الطبري (ت 335هـ، أدب القاضي، حققه حسين خلف الجبوري، ط 1، (السعودية،

مكتبة الصديق، 14??هـ - ????م)، ج?، ص???. محمد رأفت النظام القضائي، مرجع سابق، ص ???.

45