أحكام الناخب والمنتخب (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) الهنائية، نسيبة بنت منصور بن سعيد

أحكام الناخب والمنتخب

الجزء ١ · صفحة ٣٤

مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة: ((51))، وقوله تعالى: (لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (آل عمران (??)، وقوله تعالى: (يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ) (الممتحنة: ((1)) من حَرُمَ علينا تولّيه حَرُمَ علينا توليته عضوية مجلس الشورى وغيرها من

الولايات.

الدليل الرابع: الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية كما قال الله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ) (التوبة: (??) فلا يعقل أن يولي المسلمين أمر دينهم ودنياهم لمن أمروا بقتاله أو لمن دفع الجزية عن يد وهو صاغر، فهذا ينافي الصغار.

الدليل الخامس: تولية المسلمين الحاكم من بينهم ليتولى شؤونهم ويحكمهم لا يكون إلا لمن يتناسب مع دينهم وفكرهم ليستطيع تطبيق الشريعة في الحكم بينهم؛ أما الكافر ففكره ومبادئه وطريقة حكمه تختلف عن المسلمين فلا يستطيع توفير ما يحتاجه المسلمين فمن الأولى أن يمنع من تولية الكافر على المسلم.

الدليل السادس: لا تقبل شهادة الكافر على المسلم بالاتفاق بين العلماء، فمن باب أولى ألا تقبل ولاية الكافر على المسلم.

المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج (1)، ص (158)، الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان، المحقق: طلال يوسف/ الخرشي، أبو عبدالله محمد، شرح الخرشي على مختصر خليل، ط ? (????هـ)، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، ج 7، ص (184) / الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الحاوي الكبير، المحقق: الشيخ علي محمد معوض-

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، ط (1) ((1419) هـ - (1999) م)، ج (17)، ص (161) / المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، صححه وحققه: محمد حامد الفقي، الناشر: مطبعة السنة المحمدية، ط (1) ((1374) هـ - (1955) م)، ج (12)، ص (40)

??