أحكام الناخب والمنتخب
الجزء ١ · صفحة ٣٧ألا يكون مصاباً بمرض عقلي.
رأت الباحثة أن القانون العماني لم يصرح في الشروط المتعلقة بالمنتخب المذكورة في المادة السادسة قانون مجلس عمان أن من الشروط المطلوبة فيمن يتقدم من للمنافسة لعضوية مجلس الشورى أن يكون مسلمًا، ولكن عندما نظرت الباحثة في ذات القانون في المادة ((25)): يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية كل أمام مجلسه، قبل أن يتولى ممارسة أعماله في المجلس، اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمه الأصيلة، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق) "، يتضح من هذه المادة أن القسم شرط في المنتخب، ومثلما نعلم أن القسم يقتضي تعظيم المقسوم به، فلو لم يكن من شروط المنتخب أن يكون مسلمًا لما ذكرت هذه المادة صيغة قسم تقتضي التعظيم الله موحدة لجميع أعضاء المجلس، فلو كان العضو غير مسلم لأوجب أن نجعله يقسم بمن يعبده أو يعظمه فهو لا يؤمن بالله العظيم وذلك يقتضي أن لا يقيد هذا القانون القسم بصيغة معينة وإنما يترك المجال لكل عضو وديانته، ولكن
تقييد القسم بالله دليل أن الإسلام شرط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشورى. وكذلك بما أن النظام الأساسي للدولة صرَّح في المادة الثانية بأن ديانة الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع، لذلك لا يتصور أن يخالف قانون مجلس عمان النظام الأساسي للدولة، فوجب أن يضاف شرط الإسلام فيمن يتقدم للمنافسة على عضوية مجلس الشورى.
? قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ????، الفصل الرابع: (أحكام مشتركة).
?
النظام الأساسي للدولة الصادر عام ????م الباب الأول: الدولة ونظام الحكم، المادة الثانية.
??