أحكام الناخب والمنتخب
الجزء ١ · صفحة ٣٨استفدناه
ولكن وجدت الباحثة في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المادة ((44)) التي تنص على: "ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول "أقسم بالله العظيم" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدينه إن طلب ذلك"، فهذه المادة من قانون الإثبات مخالفة لما المادة ((25)) أي أنها نفت التقييد منها وبالتالي شرط الإسلام في المنتخب من ليس شرطًا صريحا، فالقانون العماني يجب أن ينص صراحة على شرط الإسلام وينفي كل ما يخالف ذلك من مواد قانونية كذلك ينبغي الانتباه إلى حكم من يترشح للعضوية وهو مسلم، وبعد فوزه بالعضوية ومرور فترة من الزمن يغير دينه، فالقانون العماني لم يتعرض لهذه المسألة ولم يبين الحكم فيها، لذلك رأت الباحثة بأنه من المهم أن يصرح القانون بالحكم فيها لإمكانية ورودها.
المبحث الثاني: حكم ولاية المرأة بين الفقه والقانون العماني
المطلب الأول:
حكم ولاية المرأة في الفقه الإسلامي
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا تجوز ولاية المرأة وترشحها لمجلس الشورى أو المجالس البلدية والمحلية؛ لأن هذه العضوية مقصورة على الرجال دون النساء فالذكورة شرط لكل عضو من
أعضاء هذه المجالس.
ا قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المرسوم السلطاني (68) / (2008)، المادة (44). حميش عبد الحق، قضايا فقهية معاصرة، ط ? ((1428) هـ - (????م)، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الشارقة، ص (265) / العجلان الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: (143).
??