ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣٧قالها حيث ذكرها في الصلاة … وقال قوم: هي نفل لا تفسد صلاة من تركها متعمدا، والله
أعلم، وذلك عندي والله أعلم، لأنها غير مذكورة في فرائض الصلاة في حديث الرجل الذي
يعلمه النبي عليه السلام- الصلاة .. ".
المطلب الثاني: الألفاظ الأقل استخداما في الترجيح في باب الصلاة
الفرع الأول: لفظ (وهو الذي يوجبه عندي وتصريفاته الأخرى المماثلة:
"غير أن النظر يوجب عندي
" والنظر يوجب عندي"
311
" والنظر يوجب غير هذا"4.
211
" وهذا القول الذي يوجبه القياس عندي
511
والمثال على ذلك: مسألة: جواز إمامة القاعد غير القادر على القيام.
وقع الخلاف في المسألة إلى قولين حيث يرجح الشيخ الشماخي أنه لا تجوز إمامة القاعد إلّا إذا كان إمام العدل، فقال: "قال بعضهم: لا تجوز إمامة القاعد إلّا بمن كان في منزلته، .. وقال
بعض بجواز إمامة، القاعد، واختلف هؤلاء: كيف يصلي من خلفه .. والنظر يوجب عندي:
1
الشماخي،
الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 480.
2 المرجع نفسه، ج 1، ص 412.
3 المرجع ن
4
نفسه، ج 1، ص 510 - 534 - 555 - 578.
المرجع: نفسه، ج 1، 618.
5 المرجع: نفسه، ج 2، ص 95.
28