ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة من خلال كتابه الإيضاح شريحة، محمد موسى

ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٣٧

قالها حيث ذكرها في الصلاة … وقال قوم: هي نفل لا تفسد صلاة من تركها متعمدا، والله

أعلم، وذلك عندي والله أعلم، لأنها غير مذكورة في فرائض الصلاة في حديث الرجل الذي

يعلمه النبي عليه السلام- الصلاة .. ".

المطلب الثاني: الألفاظ الأقل استخداما في الترجيح في باب الصلاة

الفرع الأول: لفظ (وهو الذي يوجبه عندي وتصريفاته الأخرى المماثلة:

"غير أن النظر يوجب عندي

" والنظر يوجب عندي"

311

" والنظر يوجب غير هذا"4.

211

" وهذا القول الذي يوجبه القياس عندي

511

والمثال على ذلك: مسألة: جواز إمامة القاعد غير القادر على القيام.

وقع الخلاف في المسألة إلى قولين حيث يرجح الشيخ الشماخي أنه لا تجوز إمامة القاعد إلّا إذا كان إمام العدل، فقال: "قال بعضهم: لا تجوز إمامة القاعد إلّا بمن كان في منزلته، .. وقال

بعض بجواز إمامة، القاعد، واختلف هؤلاء: كيف يصلي من خلفه .. والنظر يوجب عندي:

1

الشماخي،

الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 480.

2 المرجع نفسه، ج 1، ص 412.

3 المرجع ن

4

نفسه، ج 1، ص 510 - 534 - 555 - 578.

المرجع: نفسه، ج 1، 618.

5 المرجع: نفسه، ج 2، ص 95.

28