ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣٩الفرع الثالث: لفظ (وهذا القول عندي أحسن)
ويعتبر هذا اللفظ من النوادر التي يستعملها الشيخ الشماخي عند ترجيحه فلم يذكرها إلا مرة
واحدة.
والمثال على ذلك: هل ثوب المشركين أولى من الثوب المنجوس للصلاة به عند انعدام الثوب الطاهر؟
الشيخ الشماخي أن الثوب المنجوس أولى من ثوب المشركين حيث قال: "وثياب المشركين إذا لم يتبين أنها منجوسة أولى من الثوب االمنجوس الذي عاين فيه النجس، .. وقال بعضهم: الثوب المنجوس أولى من ثياب المشركين وهذا القول عندي، أحسن، لأن ثياب المشركين لا تكاد النفوس تطمئن إليها، فهي أولى بالترك، لقوله عليه السلام: (ما حاك في الصدر فدعه) 1 والله أعلم "2.
1
2553
سابق، ج 4، ص 198. مرجع
النيسابوري صحيح مسلم برقم: 2 الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 442.
30
٣٩ / ٨٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.