ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة من خلال كتابه الإيضاح شريحة، محمد موسى

ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٤١

الصلاة، وقد روي: (أنه عليه السلام سجدهما قبل التسليم)، والقول الأول أصح عندي والله أعلم " ".

الطريقة الثانية: يأتي بالمسألة ويسرد الأقوال مع دليل لكل قول ثم يذكر سبب الخلاف الواقع في المسألة بعدها يرجح أحد الأقوال، ومثال ذلك: "وأما وقت المغرب: فمن حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، الدليل ما روي أنه قال عليه السلام: (المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق). وقال آخرون المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأبيض، وسبب اختلافهم اشتراك اسم الشفق في لسان العرب، وذلك أنه يقع على الأحمر ويقع على الأبيض، كما أن الفجر فجران الأبيض والأحمر؛ كذلك الشفق شفقان، والصحيح أن وقت المغرب: ما لم يغرب الشفق الأحمر؛ لأنه لو أراد الثاني وهو الأبيض لقال الشفقان، والدليل أيضا أنه أراد الأحمر، ما روي أنه قال عليه السلام: (المغرب ما لم تذهب

حمرة الشفق) 2"3.

1 الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 2، ص 20.

النيسابوري، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، رقم الحديث: 354، تح: محمد مصطفى الأعظمي، (بيروت): المكتب الإسلامي، 2003 م)، ج 1، ص 182. ونصه: حدثنا عمار بن خالد الواسط، حدثنا محمد وهو ابن يزيد وهو الواسطي، عن شعبة، عن

قتادة، عن أبي أيوب،

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إلى العصر، ووقت العصر إلى اصفرار

الشمس، ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق).

3 الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 394 - 395.

32