القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

2- شرح القاعدة:

(الخاص) "ما دل على معنى مفرد"، (?) و (العام) "اللفظ المستغرق لجميع ما يتناوله دفعة

واحدة من غير حصر (?) فالخاص مقابل للعام.

والمعنى الإجمالي للقاعدة هو

أن الدليل أو اللفظ الخاص يقدم على العام إذا تعارضا، وذلك

عنه.

على الإطلاق سواء تقدم الخاص على العام أو قارنه أو تأخر.

رأي الأصوليين في القاعدة:

ذهب جمهور

الأصوليين إلى ما قررته القاعدة مطلقا، وذهب الحنفية وبعض المعتزلة إلى أن

العام ينسخ الخاص إذا تأخر عنه؛ إذ إنهم يشترطون في التخصيص مقارنة اللفظ العام. (?) وذهب بعض المتكلمين وأبو بكر الأشعري وأبو بكر الدقاق إلى أنه لا يقدم أحدهما على الآخر، بل يتعارض الخاص مع ما قابله من العام، وتوقفوا فيه. (4)

4- دليل القاعدة:

من أدلتها أن دلالة العام على ذلك الخاص أضعف

من

دلالة الخاص على ما خصه؛ لجواز

إطلاقه بدون إرادة ذلك الخاص، بعكس الخاص فلا يجوز، والأضعف لا يقدم على الأقوى،

فيتعين تقديم الخاص عليه. ه. (5)

تطبيق الشماخي للقاعدة:

حين يكون على المكلف أداء الصلاة ولم يجد ما يستره إلا عدة منهيات، فأيها يقدم؟ ذكر

(?) السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص???. (2) السيابي، فصول الأصول، ص 255.

(?) انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج 4، ص ??? - (???)، (البزدوي، عبد العزيز بن أحمد

بن محمد علاء الدين البخاري الحنفي (ت: 730هـ)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي-دم، دطدت، ج?، ص258).

(4) الشيرازي التبصرة، ص 151-152. (0) ا (5 القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص???.

84