القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ١٠٣الشماخي أن الحرير أولى من النحاس والحديد والرصاص على التعليل الذي ذكره، وهو كون
النهي
الوارد في الحرير عاما لم يخص صلاة من غيرها، وكون النحاس والقصدير ورد النهي عنهما
6
عنه في
مخصوصا في الصلاة، قال: "والمخصوص أشد من المحتمل أي أن الذي خص النهي الصلاة مقدم على الذي ورد النهي عنه عاما في جميع الأحوال والأزمان، فدلالة هذا الأخير على عنه في الصلاة ظنية، ودلالة الخاص بالنهي في الصلاة قطعية، فعند هذا يقدم الحرير.
النهي
85
١٠٣ / ١٢٤
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.