القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٣٩مبين) (النحل: ???)، وقوله: {وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيَّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ عَايَتُهُ وَ أَعْجَمِيٌّ
وَعَرَبي (فصلت: 44)، فمن أراد فهمه فعليه بلسان العرب، ولا سبيل غير ذلك. (1)
11
18
تطبيق الشماخي للقاعدة:
فسر الشيخ الشماخي اسم الوجه من قوله تعالى: فَاغْسِلُوأُوُجُوهَكُمْ (المائدة: 6) بقوله: وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، وإلى الأذنين عرضا … ، والمنشأ داخل في الوجه، وهو البياض الذي بين العارض والأذن، آخذا ذلك مما تقتضيه اللغة العربية، قال: "لأن الوجه ما واجه به الإنسان والعرب لا تعقل الوجه إلا ما ظهر لها وواجهها، وخوطبت بما تعرفه لغتها". (2) من
واستعملها أيضا في مسألة تخليل اللحية فقال: وغسل مواضع اللحية واجب لأنه مواجه به، فإذا ظهر فيه شعر وستره لم يجب عليه غسله لأن اسم الوجه زال عنه"، وكذلك في التيمم؛ لأن الوجه هناك هو الوجه هنا. (?)
الفرع الثاني: قاعدة "التخيير بين الإباحة والندب لا يجوز"
1 - نقد صياغة القاعدة
قال الشيخ عامر: " … التخيير بين الإباحة والندب
يجوز "، (4) أن مراده بالتخيير هو المساواة بين ما هو مباح وبين ما هو مندوب.
لذلك فالصيغة المختارة: المساواة بين الإباحة والندب لا تجوز).
?- شرح القاعدة:
ومن خلال السياق يتبين
(1) الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت: ???هـ)، الموافقات تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل
سلمان، دار ابن عفاندم، ط 1-1417هـ، ج2، ص 102.
(?) عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، ج?، ص??. (?) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج?، ص??-??. (4) عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، ج?، ص??.
??