القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٤٨

الوضوء، وذلك في ترتيب أعضاء الغسل هل هو على الوجوب أو على الندب، قال الشماخي: "وأصل اختلافهم: هل فعله عليه السلام محمول على الوجوب أو على الندب؟ … ، والترتيب في الغسل أبين منه في الوضوء". (?)

الفرع الثاني: قاعدة "الإجماع حجة والاختلاف ليس بحجة"

? - نقد صياغة القاعدة

قال الشيخ عامر: "والإجماع حجة والاختلاف ليس بحجة" (2)؛ إذ إنه كما سيأتي-قد

فصل في بعض المسائل وذكر القدر الذي أجمعوا فيه، ثم أتى بالعبارة السابقة، ولكن هنا لا حاجة لنا إلا بالجملة الأولى منها (الإجماع حجة)، وهي الصيغة المختارة.

2- شرح القاعدة:

(الإجماع) هو "اتفاق المجتهدين

من أمة محمد بعد وفاته في عصر على حكم"، (?)

و (حجة) أي دليل (4) معتبر في الشرع.

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن المجتهدين من هذه الأمة إذا نطق أحدهم بحكم واتفقوا في عصر من العصور غير عصر النبي على شيء من الأحكام بكامل شروط الإجماع فإنه يكون دليلا قطعيا يثبت به حكم المسألة ويسقط به الخلاف، فهو كالنص الشرعي بالنسبة

للفقيه. (

(0)

وللإجماع تقسيمات باعتبارات كثيرة، ومن أهمها انقسامه إلى قولي وسكوتي، "فالقولي

هو

هو ما فيه قول بعضهم أو

ما فيه اتفاق أقوالهم أو تواطؤ أفعالهم على شيء واحد، والسكوتي

(?) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج1، ص 176. (?) عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، ج?، ص??.

(?) (السيابي، فصول الأصول، ص 420)، وكان اخيارنا لهذا التعريف لتمامه من النقص الحاصل فيما ذكر قبله من تعريفات.

(4) الجرجاني، التعريفات، ص??.

(5) انظر: الآمدي، الإحكام، ج?، ص ???. وقد شرح القاعدة أيضا د. عبد الكريم زيدان انظر: (زيدان، الوجيز في أصول

الفقه، ص169-171)