القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٦٢

في المسألة خلاف، وممن قال بعموم (ما) الموصولة: البدر الشماخي (1) والعلامة السيابي))

(?)

(1)

والإمام القرافي (?) والشوكاني (4) وصاحبا أبي حنيفة وكثير من أئمة اللغة (5) والإمام الجويني)

وغيرهم، وينبه بعضهم على أن المقصود منها (ما) الجنسية، أما التي دلت على معهود نحو: "أعطيته ما وجدت"، فهذه من باب الخاص. (?) ونخرج من هنا إلى القول الثاني، وهو أنها

مترددة

بين العموم والخصوص، ولا تدل على أحدهما إلا بقرينة، وممن ذهب إلى ذلك الإمام السالمي (?) والمحبوبي (1).

ويشبه هذا القول بأنها تجري مجرى اسم منكور كقولنا: "رجل"، فهو مبهم، والإبهام لا يقتضي الاستغراق، بل يحتاج إلى قرينة ونسب إلى أصحاب الأشعري. (10)

وقيل: لا تدل على العموم، وذكر الزركشي مجموعة من العلماء كأبي بكر الرازي والبزدوي والقرطبي والإبياري والآمدي والإمام فخر الدين والهندي وإمام الحرمين في ظاهر كلامه، ثم قال: " ومقتضى كلام الجميع أنهما إذا كانتا موصولتين فليستا للعموم، وبه صرح الأستاذ أبو

منصور

البغدادي". (11)

4- دليل القاعدة:

(?) السالمي، طلعة الشمس، ص206-207. (2) السيابي، فصول الأصول، ص258.

(?) القرافي، شرح تنقيح الفصول، ???-???.

(4) الشوكاني، إرشاد الفحول، ج?، ص 295.

(5) التفتزاني شرح التلويح على التوضيح، ج?، ص???.

(6) الجويني، التلخيص، ج2، ص 15.

(?) انظر على سبيل المثال: ابن) الوزير المصفى، ص 482)، و (السالمي، طلعة الشمس، ج 1، ص 206)، (الزركشي، البحر

المحيط، ج 4، ص113).

(?) السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص206.

(1) في كتابه التوضيح، وانظر شرحه للتفتزاني، شرح التلويح على التوضيح، ج?، ص???.

(10) الزركشي، البحر المحيط، ج4، ص 112.

(??) الزركشي، البحر المحيط، ج 4، ص ?? - ??. وانظر: عبد الوهاب خلاف (ت: 1375هـ)، علم أصول الفقه، مكتبة

الدعوة - الأزهر، ط?-دت، ص??.

44