القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٦٦القاعدة:
"طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء (?)، و (المطلق) هو المجرد من القرائن
?- شرح
(الأمر).
هو
والقيود.
أي أن الأمر إذا جاء على الأصل بأن كان مطلقا عن القرائن فإن حكمه الوجوب حقيقةً، إلا إن أتى دليل من قرينة أو قيد يصرفه إلى غيره من الأحكام كالندب والإباحة.
رأي الأصوليين في القاعدة:
مقتضي
القاعدة هو ما عليه الجمهور (?)، ويحكى عن الإمام الشافعي والإمام مالك، (?) وغيرهم. أئمة المذاهب المختلفة. وهناك أقوال أخرى كثيرة منها:
من
أن الأمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد، وقد حكاه الغزالي. (4) وقيل: مشترك بين الندب والوجوب والإباحة والتهديد نسبه الإمام السالمي إلى الشيعة الإمامية. (5) وقيل: مشترك لفظي بين الوجوب والندب، نُسب للمرتضى من الشيعة. (6) وقيل: حقيقة في الندب مجاز فيما عداه، وهو مذهب أبي هاشم وكثير من متكلمي المعتزلة. (7) وقيل بالتوقف، قال به بعض الأصوليين كأبي الحسن الأشعري والقاضي الباقلاني (?) والغزالي (?) وغيرهم.
(?) السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص???. (?) عبد الجويني، البرهان، ج?، ص68.
(?) (الجويني، البرهان، ج?، ص 68)، (القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص???).
الدين أ أبو نصر
(4) السبكي، علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي تقي الدين (ت: 756هـ)، وولده تاج ا عبد الوهاب، (ت: ???هـ)، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية - بيروت، دط - 1416هـ، ج2، ص26. (5) السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص???.
(6) الرازي، المحصول، ج2، ص 45. (?) الآمدي، الإحكام، ج2، ص144.
(?) الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد شمس الدين (ت: 749هـ)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،
تح محمد مظهر بقا، دار المدني السعودية، ط 1-1406هـ، ج2، ص 21.
(1) الغزالي، المستصفى، ص206.
48