القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٦٧

4- دليل القاعدة:

من

القرائن،

هناك أدلة كثيرة تؤيد رأي الجمهور، ومن أشهر ما استدلوا به: قوله تعالى: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (الأعراف: 12)، وهو من أشهر الأدلة، ووجه الدلالة أن الله تعالى ذم إبليس لما لم يستجب لأمره، وكان الأمر في قوله عز وجل: اسْجُدُوا لِآدَمَ (الأعراف: ??) مطلقا ولو لم يكن الأمر واجبا لاعترض إبليس بذلك، فثبت ضرورةً كون الأمر المطلق واجبا. تطبيق الشماخي للقاعدة:

خرج الشماخي بهذه القاعدة على من يقول بأن الأذان فرض، استدلالا من قوله: «إذا حضرت الصلاة، فأذنا وأقيما» (?)، قال: "فكان فرضا لأمره بذلك ال؛ لأن الأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غيره (?)، فالحديث قد أتى بصيغة أمر: "أذنا"، والأمر للوجوب ولا توجد قرينة تصرفه إلى غيره.

الفرع الثاني: قاعدة "والأمر محمول على الفور"

? - نقد صياغة القاعدة

يقول الشيخ عامر: "والأمر محمول على الفور (?)، وتحتاج هذه الصياغة إلى ضبط بذكر وصف الإطلاق؛ لأن القاعدة لا تتطرق للأوامر المقيدة بوقت من الأوقات.

والصيغة المختارة: (الأمر المطلق للفور).

2-شرح القاعدة:

(1) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب اثنان فما فوقهما جماعة،

حديث رقم: 658، دار طوق النجاة - دم، ط 1 - 1422هـ)، ج?، ص 132.

(?) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج 1، ص 405.

(?) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص???.

49