القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٦٧4- دليل القاعدة:
من
القرائن،
هناك أدلة كثيرة تؤيد رأي الجمهور، ومن أشهر ما استدلوا به: قوله تعالى: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (الأعراف: 12)، وهو من أشهر الأدلة، ووجه الدلالة أن الله تعالى ذم إبليس لما لم يستجب لأمره، وكان الأمر في قوله عز وجل: اسْجُدُوا لِآدَمَ (الأعراف: ??) مطلقا ولو لم يكن الأمر واجبا لاعترض إبليس بذلك، فثبت ضرورةً كون الأمر المطلق واجبا. تطبيق الشماخي للقاعدة:
خرج الشماخي بهذه القاعدة على من يقول بأن الأذان فرض، استدلالا من قوله: «إذا حضرت الصلاة، فأذنا وأقيما» (?)، قال: "فكان فرضا لأمره بذلك ال؛ لأن الأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غيره (?)، فالحديث قد أتى بصيغة أمر: "أذنا"، والأمر للوجوب ولا توجد قرينة تصرفه إلى غيره.
الفرع الثاني: قاعدة "والأمر محمول على الفور"
? - نقد صياغة القاعدة
يقول الشيخ عامر: "والأمر محمول على الفور (?)، وتحتاج هذه الصياغة إلى ضبط بذكر وصف الإطلاق؛ لأن القاعدة لا تتطرق للأوامر المقيدة بوقت من الأوقات.
والصيغة المختارة: (الأمر المطلق للفور).
2-شرح القاعدة:
(1) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب اثنان فما فوقهما جماعة،
حديث رقم: 658، دار طوق النجاة - دم، ط 1 - 1422هـ)، ج?، ص 132.
(?) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج 1، ص 405.
(?) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص???.
49