القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٦٨

انقضاء

تقدم شرح كلمة (الأمر) و (الإطلاق) في القاعدة السابقة، أما (الفور) فهو "الشروع في الامتثال عقيب الأمر من غير فصل (?)، ويقابلها (التراخي)، وهو " تأخير الامتثال عن الأمر زمنا يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدا (2).

ومعنى

القاعدة أن الأمر إذا ورد في الشرع خاليا من تحديد وقت زمني له فإن حكمه يكون على الفور؛ فيجب المبادرة إلى فعل الأمر، ويعد المتراخي فيه آثما.

- رأي الأصوليين في القاعدة:

اختلف الأصوليون في الأمر إذا ورد في الشرع مطلقا، هل يقتضي الفور أم يجوز فيه

التراخي؟

فقيل: لا يلزم من الأمر الفور، وينسب إلى عامة المتكلمين (?)، ونسبه ابن بركة إلى الإباضية (4)،، وهو قول الإمام السالمي (5)، ومذهب عامة الحنفية، بخلاف بعضهم كالكرخي (6)، ومذهب جمهور الشافعية، بل استظهر إمام الحرمين أنه قول الشافعي نفسه (?)، وقول المالكية المغاربة (?)، وأحد وجهى الإمام أحمد (?).

(?) الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج?، ص???. (2) الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج?، ص???. (?) السمعاني، قواطع الأدلة، ج?، ص 75.

(4) ابن بركة، الجامع، ج?، ص???. (5) السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص147. (6) السرخسي، أصول السرخسي، ج?، ص26.

(?) الجويني، البرهان، ج?، ص 75.

(?) الولاتي، محمد بن يحيى، نيل السول على مرتقى الوصول (ت: ????هـ)، مطابع دار عالم الكتب-الرياض، دط-

1412هـ، ص 126.

(1) أبو يعلى، العدة، ج?، ص???-???.

50