القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٧٠فقال: ألم يقل الله: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يحييكم (الأنفال: 24)؟ (1)،، ووجه الشاهد أنه لم يفسح لها بالتأخير إلى أن تنقضي الصلاة. ه- تطبيق الشماخي للقاعدة:
احتج الشماخي لعلماء الأصحاب القائلين بنقض التيمم إذا وجد الماء بقوله لأبي ذر: «فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك» (?)، فقال: "والأمر محمول على الفور" (?)، وأمره العليا بإمساس الماء فور وجوده يدل على عدم إجزاء التيمم.
الفرع الثالث: قاعدة: الأمر بالإعادة فرض ثانٍ ولا يلزم إلا بخبر يجب التسليم له
1 - نقد صياغة القاعدة
قال الشيخ عامر في سياق الحديث عمن صلّى بلا وضوء غير واجد للماء وفاته الوقت ثم وجد الماء: "والأمر بإعادتها فرض ثانٍ ولا يلزمه إلا بخبر يجب التسليم له"، (4) واستعمال لفظ الإعادة ليس في محله، لأن الإعادة فعل ما فسد في وقت العبادة. (5)
والصيغة المختارة (القضاء واجب بأمر ثان، فاستعملنا لفظ القضاء الذي تبحث فيه
القاعدة، واختصرنا بقية الكلام بقولنا "واجب بأمر ثان".
-?
- شرح القاعدة:
(القضاء) "اسم لفعل مثل ما فات بخروج وقته المحدَّدِ به "، (6) ويقابله الأداء وهو "فعل كل
(?) البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: {وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعَامِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ الحجر: (??)، حديث رقم: 4703، ج 6، ص 81.
(?) رواه أبو داود بلفظ قريب: «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك». سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، حديث
رقم: ???، ج ?، ص??.
(?) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص???.
(4) عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، ج?، ص314.
(5)
ابن
عقيل، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري أبو الوفاء، (ت:513هـ)، الواضح في أصول الفقه، تح:
عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط 1 -1420هـ، ج?، ص 60.
(1) ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ج?، ص 60.