القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٧١

مفعول موقت في الوقت الذي عُرف به، موسعا كان أو مضيّقا"، (?) و (واجب) صفة لفعل

القضاء تدل على الإيجاب الشرعي، وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام". (2)

ومعنى

القاعدة إجمالا أنه إن لم يمتثل المكلف بأداء الفعل المقيد بوقت في زمن الامتثال،

فإن عليه القضاء، وقد وجب هذا القضاء بأمر ثابت بدليل ثانٍ غير الذي ثبت به الأداء. (?) رأي الأصوليين في القاعدة:

اتفق العلماء على أنه إن فات وقت الفرض الموقت بعذر أو بغير عذر فإنه يجب على المكلف تداركه بالقضاء، إلا أنهم اختلفوا في الأمر الموجب لهذا القضاء، فذهب الجمهور إلى أنه واجب بأمر ثان غير الأمر الذي وجب به الأداء، وقيل: القضاء واجب بالأمر الأول الذي وجب به الأداء، وهو أحد قولي الحنفية وقول بعض الحنابلة ونسب إلى الإمام الشافعي وغيرهم، وقيل: واجب بالقياس على العبادات الفائتة عن وقتها التي دل الشرع على وجوب قضائها، وذهب إليه

الدبوسي.

(4)

4- دليل القاعدة:

من أدلتها القياس على الأوامر التي خصها الشارع بمكان أو زمان أو أشخاص ولم يوجب قضاءها إن فاتت بجامع دفع الضرر الناشئ عن القضاء، ولأن التخصيص بتلك المخصصات يدل على فوات المصلحة في غيرها. (5)

(?) ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ج?، ص61. (?) زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص30.

(?) انظر السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص134-135.

(4) انظر: ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ج?، ص (61)، و (الهندي، محمد بن عبد الرحيم الأرموي (ت:715هـ)، نهاية الوصول في دراية الأصول المكتبة التجارية - مكة المكرمة، ط 1 - 1416هـ، ج ?، ص ??? - ???)، و (الدبوسي، عبد بن عمر بن عيسى الحنفي أبو زيد، (ت:430هـ)، تقويم الأدلة في أصول الفقه، تح: خليل محيي الدين الميس، دار الكتب العلمية-دم، ط 1-1421هـ، ص ??-??)، و (السالمي، طلعة الشمس، ج ?، ص 134-136)، و (الكندي، الوسيط، ص 214 وما بعدها).

الله

(5) انظر: الأرموي الهندي نهاية الوصول، ج?، ص???.

53