القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٧٢

تطبيق الشماخي للقاعدة:

ذكر الشماخي أن المكلف إذا عدم الماء والتراب كأن يكون في البحر-وأراد الصلاة فإنه يكفيه أن ينوي الوضوء ويصلي، وقيل: يتيم على الهواء … ، فإن قدر على الماء وقد فات الوقت؟ قال: "توضأ وأعاد تلك الصلاة وإن مضى وقتها" قياسا على الدين من طريق الأولى، وقياسا على النائم والناسي، فكأن الشماخي هنا يميل إلى قول الدبوسي الذي يوجب القضاء بالقياس على ثبوت القضاء في بعض العبادات، ثم أورد الشماخي كلاما لأبي محمد (?) مفاده أنه ليس عليه أن يقضيها إذا أداها بما قدر عليه وقال: "الأمر بإعادتها بعد وجود الماء فرض ثان، ولا يلزمه إلا بخبر يجب التسليم له"، (?) ولا ندري ما الحاجة إلى ذكر القاعدة في هذا الموضع؛ إذ إن أبا محمد أثبت للمكلف قبل ذلك الأداء، إلا إن كان مقصوده بالقاعدة غير فوات وقت العبادة مع عدم الامتثال وإنما فوات وقتها مع أدائها بصورة ناقصة في أحد شروطها أو أركانها ولو كان

بعذر.

الفرع الرابع: قاعدة "هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ "

1 - نقد صياغة القاعدة

أورد الشيخ عامر القاعدة في موضعين، كلاهما على صورة سؤال فقال: "هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ "، (?) أما الصيغة المختارة: (النهي يقتضي فساد المنهي عنه)، واستبدلنا كلمة "يقتضي" بقوله: "يدل على" للاختصار، ورأينا إثبات كلمة "الفساد" لما فيها من الاختصار مع عدم الإخلال، وبعضهم يضيف بعدها "مطلقا" للإشارة إلى النهي في العبادات

أيضا

(?)

هو عبد الله بن محمد بن بركة السليمي الأزدي، المعروف بأبي محمد أو ابن بركة ولد قبيل سنة 300هـ، وتوفي سنة 362ه تقريبا، من شهر آثاره كتاب الجامع، وكتاب المبتدأ، وغيرها. انظر: عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي، (ت:362هـ تقريبا)، كتاب الجامع، تح مصطفى بن صالح، باجو، وزارة التراث والثقافة سلطنة عمان، دطدت، ج 1، ص 4-14. (?) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج?، ص313-314.

(?) الشماخي، الإيضاح، ج 1، ص 450، 261.

54