القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٧٣والمعاملات، (?) ولكن لفظة "النهي" وحدها كافية لتعمهما، ومن أراد التخصيص بعد ذلك
فليخصص.
2- شرح القاعدة:
(النهي) هو "طلب كف عن الفعل، غير متوجه إلى الخالق وع"، (?) و (الفساد) هو "عدم الاعتبار بالفعل إذا وقع". (?)
فتقرر القاعدة إجمالا أن صيغة النهي تدل على أن المنهي عنه فاسد شرعا، فلا تترتب عليه آثاره الشرعية التي تثبت في حال كونه صحيحا، وتشمل فساد العبادات، كالصلاة في الأرض المغصوبة، وفساد المعاملات كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة. (4)
رأي الأصوليين في القاعدة:
مقتضي
القاعدة هو مذهب الجمهور، (5) وقيل: لا يقتضي الفساد مطلقا، ونسب أيضا
إلى الأكثر، (6) وذهب أبو الحسين البصري إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات دون العقود والإيقاعات (?) وقيل: إن كان نهيا عنه لعينه دل على الفساد، وإن كان لغيره فلا، ذكره الغزالي وغيره ولم يُنسب لأحد، (?) ونسبه بعضهم إلى جمهور أصوليي ما بعد القرن السادس الهجري تقريبا، وأن التوجه إلى هذا التقسيم الذي يعمل به لدى المذاهب الفقهية المتبوعة الآن. (?) 4- دليل القاعدة:
هو
(?) انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج?، ص 384.
(2) السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص167.
(?) الكندي، ماجد بن محمد بن سالم الوسيط شرح تطبيقي مقارن لمنظومة شمس الأصول، مجموعة مسقط للأعمال التجارية سلطنة عمان، ط 1 - 1440هـ، ج2، ص 174.
(4) فبعضهم يفرق فيقتضي عنده الفساد في العبادات دون المعاملات (أبو الحسين البصري، المعتمد، ج?، ص???).
(5) الغزالي، المستصفى، ص???.
(1) المرداوي، التحبير شرح التحرير، ج?، ص2288.
(?) أبو الحسين البصري، المعتمد، ج?، ص???
(?) الغزالي، المستصفى، ص???.
(1) الكندي، الوسيط، ج?، ص???.
هه