القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٧٨

تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، لكن القاعدة لا تؤيد هذا التقدير، فكما قال الشماخي: "والحذف مجاز، وحمل

الكلام على ظاهره على الحقيقة أولى من حمله على المجاز". (?)

الفرع الثالث: قاعدة العرب تسمي البعض باسم الكل والكل باسم البعض"

? - نقد صياغة القاعدة

قال الشيخ عامر: والعرب تسمي البعض باسم الكل"، وقال: "والعرب تسمي البعض باسم الكل والكل باسم البعض، (?) والصيغة المختارة: (يطلق البعض على الكل، وكذا العكس)، قول الشماخي العرب تسمي" حذفناه لأن القاعدة لغوية أصولية، وفي عبارته الثانية إضافة قلّما تذكر، واختصرناها بقولنا: "وكذا العكس".

2- شرح القاعدة:

معني

القاعدة أنه قد يُذكر البعض في الكلام مرادا به الكل كإطلاق الرقبة على الإنسان

كله، وقد يذكر الكل أيضا ويراد به البعض، كإطلاق الأصابع على الأنامل، وكل هذا على سبيل

المجاز المرسل. (?)

رأي الأصوليين في القاعدة:

(4)

الأصوليون يعملون بهذه القاعدة ولم نجد خلافا فيها. (4)

4- دليل القاعدة:

من

أدلة جواز إطلاق الكل على الجزء قوله تعالى: يَجْعَلُونَ أَصَبعَهُمْ فِي

(?) الشماخي، الإيضاح، ج 1، ص 264-265. (?) الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص86-87، 230.

(?) المراغي، أحمد بن مصطفى (ت: ????هـ)، علوم البلاغة (البيان، المعاني البديع دندم دطدت، ص 250-251. (4) انظر أمثلة ذلك آل هرموش القواعد الفقهية الإباضية، ج 6، ص 380-381.