القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٧٩

اذانهم (البقرة: ??)، والمراد: "أناملهم" عند أكثر المفسرين مجازا لعلاقة الجزئية والكلية. (?)

ومن

أدلة جواز إطلاق الجزء على الكل إطلاق قولهم: "فلان يملك كذا رأسا من الغنم"،

والمراد الأغنام لا رؤوسها فقط. (2)

18

تطبيق الشماخي للقاعدة:

- ذكر الشماخي الخلاف في مسح الرأس في الوضوء، هل يمسح كله أم بعضه؟ ومن أسباب هذا الخلاف ما يؤيده كلام العرب في حقيقة الرأس، حيث قال الشماخي: "والعرب تسمي البعض باسم الكل"، فقد تطلق الرأس وتريد بعضه، فيكون الأمر بالمسح متوجها إلى بعض الرأس لا كله، وذكر نحوا من الأمثلة لذلك. (?)

- وذكر أيضا الخلاف في مسألة المرأة التي ترى الحيض أو الطهر، متى تحسب الأيام؟ فقيل إن رأت الدم قبل طلوع الفجر، وقيل قبل طلوع الشمس، وقيل ما بينهما وبين الظهر، والخلاف مبني على معنى اسم اليوم عند العرب، هل يقع على البعض أو لا يقع؟ لأن اليوم قد يطلق على النهار فقط، كقوله تعالى: سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا (الحاقة:7)، وقد يطلق على الليل والنهار، كقوله تعالى: تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ (هود: (65)، قال الشماخي: "ويدخل هذا العدة والإيلاء والأيمان والنذور والاعتكاف، والله

الاختلاف في جميع أعلم". (4)

العدد

الأيام من من

الفرع الرابع: قاعدة: اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال

1 - نقد صياغة القاعدة

قال الشيخ عامر: اسم الفاعل … يصلح للحال والاستقبال "، (5) واسم الفاعل هو أحد

(?) الخليلي،

أحمد

بن حمد جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية-سلطنة عمان، ط2-

1433هـ، ج2، ص 348.

(?) الزركشي، البحر المحيط، ج ?، ص 75-76.

(?) الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص 86-87.

(4) الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص???-???. (5) عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، ج?، ص 25.

61