القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٨١

من أدلتها صحة السلب؛ فيقال في الحال ليس بضارب، فإنه لو كان إطلاق الضارب على

شخص ما حقيقة بعد انقضاء صفة الضرب منه لما صح نفيه لاجتماع النقيضين: نفي الضرب وإثباته، ولكن صحة النفي من أمارات المجاز؛ فكان مجازا في الماضي حقيقة في الحال. (?) تطبيق الشماخي للقاعدة:

18

هذا سبب

أشار الشماخي إلى وجود خلاف في قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة، وأن الخلاف ما توجبه اللغة من "نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة"، (2) فقوله "مثمرة" اسم فاعل، وهو يصلح للحال والاستقبال، قال الشماخي: فمن اعتبر الحال قال: معناه تحت شجرة ذات ثمار، ومن اعتبر الحالين وهو الأصح - قال: سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة. (?)

المطلب الرابع: قواعد المنطوق والمفهوم:

الفرع الأول: قاعدة: عود الضمير على أقرب المذكورين أولى من عوده على أبعد

المذكورين

1 - نقد صياغة القاعدة

قال الشيخ عامر: وعوده على أقرب المذكورين … أولى من عوده على أبعد المذكورين"، (4) مشيرا إلى الضمير في قوله تعالى: أَوْ لَحْمَ خِنزيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ (الأنعام:145)، وقوله "أولى" يشير إلى أن ذلك هو الأصل. والصيغة المختارة: (الأصل في الضمير عوده لأقرب مذكور).

(?) انظر: الآمدي، الإحكام، ج ?، ص 55)، و (السبكي، الإبهاج، ج?، ص???-???). (2) الطبراني، سليمان بن]، أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم الطبراني، (ت: 360هـ)، المعجم الأوسط، تح: الله طارق بن عوض بن محمد وغيره، باب من اسمه إبراهيم حديث رقم: ????، دار الحرمين -القاهرة، دط-دت)، ج?،

ص 36.

(?) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج1، ص 24-25.

(4) الشماخي، الإيضاح، ج 1، ص 340.