القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٨٤

ذهب الجمهور إلى أن مفهوم المخالفة حجة-في الجملة-ما عدا مفهوم اللقب، أما أبو حنيفة وغيره فقد أنكروه مطلقا، وذهب بعضهم إلى أنه حجة في الإنشاء دون الخبر، وأنكر بعضهم مفهوم العدد دون غيره. (?)

4- دليل القاعدة:

من أدلة النافين لمفهوم المخالفة المطالبة بالدليل المثبت، له فإنه يحتاج في ثبوته إما إلى دليل

عقلي ولا مجال للعقل فيه، وإما إلى نقلي متواتر ولم يكن، أما الآحادي فلا يؤخذ به في ذلك. (2) تطبيق الشماخي للقاعدة:

ذكر الشيخ الخلاف في التفريق بين الماء القليل والماء الكثير إن حلت فيه النجاسة، وبعد ذكره حديث: "إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا "، (?) ذكر أن القائل بنجاسته يستدل بدليل مفهوم القلتين في الحديث ولكن كان من ردّ المعارض قوله: "ودليل الخطاب ضعيف

الخطاب من

مفهوم العدد هو

عند بعض العلماء" (4)، ودليل الخطاب هنا من تحديد الماء الكثير بقلتين، فهل يقاوم هذا المفهوم عموم منطوق الحديث الآخر: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو

طعمه أو رائحته " (5)؟ فمن اعتبر مفهوم المخالفة خصص هذا العموم بنجاسة ما دون القلتين ولو لم تتغير أوصافه، ومن قدم المنطوق عليه لم يعتبر المفهوم من الحديث الأول.

المطلب الخامس: قواعد حروف المعاني:

الفرع الأول: قاعدة "الواو إنما تقتضي الجمع لا الترتيب"

-1 - نقد صياغة القاعدة

قال الشيخ عامر: "والصحيح أن الواو إنما تقتضي الجمع لا الترتيب" (6)، وقال في موضع:

(?) انظر: السيابي، فصول الأصول، ص 151-153.

(?) انظر: (السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص487)، و (ابن الوزير، المصفى، ص???).

(3) الفراهيدي، الربيع بن حبيب أبو عمرو البصري، (ت: 175 - 180هـ)، الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، حديث رقم: ???، (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان، ط2-1436هـ)، ص38.

(4) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج ?، ص 105-106.

(5) الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، حديث رقم: 158، ص38.

(6) الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص96.

66