القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح للشماخي (كتاب الصلاة نموذجا) الغافري، عزان بن عبد الله بن حمد

القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٩٠

المطلب السادس: قواعد متفرقة في تفسير النصوص:

فرع: قاعدة "هل" الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ "

? - نقد صياغة القاعدة

ذكر الشيخ عامر القاعدة في عدة مواضع، أغلبها كانت بصيغة: "هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ "، (?) إلا موضعا زاد فيه: " … أو بأكثر منها؟ " (2)، وهكذا ترد بعض القواعد عند العلماء بصيغة سؤال؛ نظرا لوجود خلاف فيها، أو لتنازع حالات ورودها.

والصيغة المختارة: (الواجب في اللفظ المطلق أقل رُتبه)؛ وقلنا: "الواجب" لأن الحديث عن دلالة الألفاظ على الأحكام وهو المقصود من القاعدة إن كانت في "اللفظ المطلق"، وهذا القيد غير موجود في كلام الشماخي -رحمه الله؛ فلا إلباس مع القرينة الدالة على المراد (?)، واستعضنا عن قول الشماخي: "أوائل الأسماء" بلفظ: "أقل رتبه"؛ وذلك أحرى لإيصال المعنى

المراد.

القاعدة: ?- شرح

(الواجب) هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما (4)، و (اللفظ المطلق) أي الألفاظ في خطاب الشارع أو أقوال المكلفين إذا عريت من القيود المحددة للمقدار المطلوب، و"أقل رتبه" أي أدنى فعل يقع به الاسم ويمكن أن يطلق عليه أنه فعله.

معنى القاعدة أن المكلف إذا أراد تطبيق الأحكام وكانت مما يصح. فيه التفاوت من علوّ

ودناءة وكثرة وقلة، فإن عليه أن يأتي بأقل مرتبة ينطلق عليها اللفظ، أما ما زاد على ذلك فهو

ساقط أو من باب النفل عند

بعضهم.

(0)

(1) الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص86، 173، 253. (?) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص???.

(?) أبو الحسين البصري، المعتمد، ج?، ص25.

(4) السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص???.

(5) انظر: (الشيرازي، التبصرة، ص??)، و (القرافي شرح تنقيح الفصول، 159).

??