القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٩١رأي الأصوليين في القاعدة:
المشهور في المسألة رأيان، الأول رأي أكثر العلماء وهو ما تقتضيه القاعدة (1)، وذكر الهيتمي أنه الأصح عند الأصوليين (2)، وقيل: إن جميع رتب اللفظ واجب، وينسب إلى الكرخي (?).
4- دليل القاعدة:
مع وجود. أدلة عدة إلا أننا نكتفي بما ورد "أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى تسعة وعشرون يوما، غدا أو راح فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما" فحمل لفظ الشهر على أقل رتب مدلولاته.
(4)
تطبيق الشماخي للقاعدة:
مسح
من
- ذكر الشماخي هذه القاعدة في مسألة الرأس في الوضوء، وبعدما قرر أنه فروض الوضوء بدليل قوله تعالى: وَأَمْسَحُوابرُءُ وسكر (المائدة، 6)، أتى بالخلاف في القدر المجزئ
من المسح على قولين فقيل كله وقيل بعضه، وهؤلاء اختلفوا في تحديد البعض بين الثلث والثلثين والربع ومنهم من لم يجعل له حدا وأقل القليل ويجزي.
فمن التخريجات التي ذكرها الشماخي للمسألة قوله: ويدل أيضا على الاختلاف معنى آخر وهو: هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ "، (5) فمن قال الأخذ بأواخر الأسماء
أوجب مسح كل الرأس، ومن قال بأوائلها أجزأه البعض لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم المسح. - أيضا ذكر القاعدة عند حديثه عن كيفية الغسل، وذلك في مسألة تعميم الجسد بالغسل، فإنهم اختلفوا، قال بعضهم: إن غسل جسده كله وبقي القليل فإنه لا يجزيه، وقيل: بل يجزيه،
(?) انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج?، ص313-314.
أحمد
محمد
(2) الهيتمي، بن بن علي بن حجر (ت: 974هـ)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لمكتبة التجارية الكبرى-مصر،
دط - 1357هـ، ج 9، ص 348.
(?) الشيرازي، التبصرة، ص??.
(4) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»، حديث
رقم: ????، ج?، ص??.
(5) الشماخي، الإيضاح، ج 1، ص 84-86.
??