القواعد الأصولية الواردة في كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٩٧بانتظار الكدرة أو الصفرة ثم جاءها الدم فإنها تغير مدة انتظارها ويكون الدم هو الحاكم فتنتظر يومين، وقال: "وانتظار" غير الدم لا يزيل انتظار الدم أي لو بدأت بالدم ثم أثناء ذلك جاءتها الكدرة أو الصفرة فإنها لا تلغي حكم انتظار الدم بل تستمر عليه؛ والسبب في ذلك قوله: "لأن
(?)
حكم الدم متفق عليه، وحكم غير الدم مختلف فيه، فالمتفق عليه أقوى ولذلك يزيله". (?
الفرع الثاني: قاعدة: إذا تعارض حديث فيه شرع مع آخر موافق للأصل يصار إلى
-1
نقد صياغة القاعدة:
المثبت للشرع
قال الشيخ عامر: " إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم، ولم يعلم المتقدم من المتأخر، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع" (2)، لا يخفى مدى طول هذه العبارة فاحتجنا إلى اختصارها، أما قوله إذا تعارض" فمن المعلوم أن هذه القاعدة تظهر الحاجة إليها عند التعارض فاحتجنا إلى أن نعمم ولا نقتصر على التعارض بين الأحاديث، وقوله "موافق للأصل" حسن؛ لتقييد القاعدة بعدم علم الحكم، لا بعلم العدم، (?) والفرق بين الأمرين واضح، وإلا لقلنا "المثبت" أو "المقرر" للأصل.
والصيغة المختارة: (الدليل المثبت للحكم مقدم على الموافق للبراءة الأصلية).
2- شرح القاعدة:
(الدليل) من كتاب أو سنة، و (الحكم) هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو
(?) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج?، ص???. (?) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، ج?، ص??-??. (?) الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج?، ص???.
??