أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ١٩- V
-A
الدين المرجو: "هو الدين الذي يرجى سداده لكونه على شخص وفي بالعهد، غني يجد ما يوفي به دينه".
الدين الميئوس منه: "هو الدين الذي لا يرجى سداده لكونه على شخص منكر للدين، أو مماطل في سداده، أو معسر لا يجد ما يقضي به".
المماطل: "هو المدين الذي يتهاون في رجع الدين، ويؤخره من يوم لآخر مع يسره وعدم إعساره".
المنكر: "هو المدين الذي لا يعترف بالدين الذي عليه ولا يقر به، مع ثبوته في حقيقة الواقع". الوفي: "هو المدين المعترف بالدين المقر به المسارع لقضائه حال استطاعته، وليس من طبعه الغدر والمماطلة".
الملي: "هو المدين الذي عنده غنى، ويجد ما يقضي به دينه وقت سداده، بحيث لا يكون معسرا قليل المال، ولا مفلسا معدم المال".
المطلب الثاني: حكم الزكاة
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وقد دل على فرضيتها من الكتاب والسنة النبوية والإجماع.
قد
أولا - من الكتاب:
وردت آيات كثيرة تدل على وجوب الزكاة، وعلى هذا ستورد الباحثة بعض الآيات التي
تدل على فرضيتها، فمن هذه الآيات مما يلي:
1- قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة: 43).
وجه الدلالة: في هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى أهل الكتاب أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه
وسلم، وكذلك أمرهم أن يدفعوا الزكاة إلى النبي
انظر: ابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت:774هـ)، تفسير القرآن العظيم، ط1. (القاهرة: المكتبة
الثقافية الأزهر، ????م)، ج?، ص 151.
??