أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي العلوية، بدرية بنت سالم بن محمد

أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ١٩

- V

-A

الدين المرجو: "هو الدين الذي يرجى سداده لكونه على شخص وفي بالعهد، غني يجد ما يوفي به دينه".

الدين الميئوس منه: "هو الدين الذي لا يرجى سداده لكونه على شخص منكر للدين، أو مماطل في سداده، أو معسر لا يجد ما يقضي به".

المماطل: "هو المدين الذي يتهاون في رجع الدين، ويؤخره من يوم لآخر مع يسره وعدم إعساره".

المنكر: "هو المدين الذي لا يعترف بالدين الذي عليه ولا يقر به، مع ثبوته في حقيقة الواقع". الوفي: "هو المدين المعترف بالدين المقر به المسارع لقضائه حال استطاعته، وليس من طبعه الغدر والمماطلة".

الملي: "هو المدين الذي عنده غنى، ويجد ما يقضي به دينه وقت سداده، بحيث لا يكون معسرا قليل المال، ولا مفلسا معدم المال".

المطلب الثاني: حكم الزكاة

الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وقد دل على فرضيتها من الكتاب والسنة النبوية والإجماع.

قد

أولا - من الكتاب:

وردت آيات كثيرة تدل على وجوب الزكاة، وعلى هذا ستورد الباحثة بعض الآيات التي

تدل على فرضيتها، فمن هذه الآيات مما يلي:

1- قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة: 43).

وجه الدلالة: في هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى أهل الكتاب أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه

وسلم، وكذلك أمرهم أن يدفعوا الزكاة إلى النبي

انظر: ابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت:774هـ)، تفسير القرآن العظيم، ط1. (القاهرة: المكتبة

الثقافية الأزهر، ????م)، ج?، ص 151.

??