أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي العلوية، بدرية بنت سالم بن محمد

أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٢٤

ثانيا- الأدلة من السنة النبوية:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن

ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم،

وعن المجنون حتى يعقل".

وجه الدلالة: قالوا: في إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون إجراء القلم عليهما."

أحد

منهم،

واعترض على ذلك: أن الحديث يدل على رفع الإثم عن هؤلاء الثلاثة وهذا أمر متفق عليه، والخلاف في تعلق الوجوب، والحديث لا يدل على أنه لا يتعلق الوجوب على وكذلك ذكر مع الصبي والمجنون النائم ولا خلاف في وجوب الزكاة على النائم في ماله، وكذلك الإنسان إذا نام عن صلاة فعليه أن يصليها متى استيقظ، فهذا يدل على ثبوت الوجوب على

هؤلاء.

القول الثاني: ذهب جمهور الإباضية إلى عدم اشتراط البلوغ والعقل، فالزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، وأصحاب هذا القول استدلوا بعدة أدلة:

أولا - الأدلة من القرآن الكريم

قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهم بها (التوبة: 103).

وجه الدلالة: قالوا: الضمير عائد لعامة المسلمين، وإخراج الصبي والمجنون

من

هذا العموم يحتاج

إلى دليل.

بن

رواه الدارمي في مسنده، كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة، رقم الحديث: 2342، الدارمي، أبو محمد عبدالله عبدالرحمن، مسند الدارمي طا. (المملكة العربية السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع، 1412هـ - 2000م)، ج?،

ص 1477، حديث إسناده صحيح.

انظر: السالمي، معارج الآمال، ج?، ص??.

انظر: المرجع نفسه، ص??.

انظر: المرجع نفسه، ص67.

انظر: المرجع نفسه، ص 68.

??