أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي العلوية، بدرية بنت سالم بن محمد

أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٣٠

وعلى هذا "فإذا كان الدائن قادراً على أخذه من غير محاكمة فعليه أن يزكيه مع جملة أمواله في شهره قولا واحدا عند الإباضية ما لم يكن صداقا عاجلا".

وجاء في شرح النيل: والصحيح أن الزكاة تكون واجبة على الدائن في كل سنة في الدين الذي حل أجله وحان وقت الزكاة سواء حلا معا أو حل الدين قبلها لا بعدها، بشرط أن لا يكون على مفلس، أو جبار مانع أو منكر أو غائب قد أيس منه.

وبالمثال يتضح المقال:

"يملك زيد مبلغا من المال بلغ النصاب وقدره ثلاثة آلاف ريال وأراد أن يخرج زكاته في شهر شعبان بعد اكتمال الحول عليه، وله على أخيه عمرو دين قدره ألف ريال قد حل أجله في

شهر رجب".

الحل:

على الدائن أن يخرج في شعبان زكاة ماله الذي بيده وزكاة دينه الذي يرجو سداده، فتكون

+????

زكاته كالآتي:

فالمقدار المخرج=

400 ريال عماني.

10 ريال عماني.

ومن

هذه

استنادا إلى ما سبق يتبين أن الزكاة لا تجب على الدائن إلا إذا توافرت عدة شروط، الشروط: أن هذا الدين حاضرا أو يكون غير مؤقت بأجل، ويكون المدين وفيا مليا، وعليه لو

كان المدين غير وفي أو غير ملي، أو كان هذا الدين مؤجل فإنه زكاة الدين تسقط

عن

الدائن.

?

السالمي، معارج الآمال، ج?، ص???.

انظر: أطفيش، شرح النيل، ج?، ص??.

المعولي، المعتمد، ج2، ص103، 104.

انظر: ا ر: المرجع نفسه، ص 104.

??