أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي العلوية، بدرية بنت سالم بن محمد

أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٣٢

الفرع الثاني: حكم زكاة الدين إذا كان الدين حالا وواجب الأداء:

في هذا المقام تستعرض الباحثة بذكر حكم زكاة الدين إذا كان الدين حالا وفي الوقت نفسه وجبت على المدين الزكاة وتفصيل ذلك على النحو التالي:

إذا كان هذا الدين حالا وفي نفس الوقت وجبت على المدين الزكاة ففي هذه الحالة يسقط المدين من مجموع ماله مقدار هذا الدين الواجب، ويزكي ما بقي عنده من أموال بلغت النصاب وحال عليها الحول بشرطين اثنين:

أولهما: أن يكون المدين ناويا أداء هذا الدين حالا.

ثانيهما: أن يكون هذا الدين من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة، فإن اختلف الجنسان فلا يسقط من زكاته شيئا.

فالإباضية اشترطوا في إسقاط الزكاة بالدين أن يكون الدين حالاً قبل وجوب الزكاة، وعلى هذا لو حل بعدها بشهر فلا يرفع له بل تؤخذ زكاته."

وبالمثال يتضح المقال:

المثال الأول:

"يملك زيد خمسة آلاف ريال عماني حال عليها الحول، وعليه دين حل أجله

بمقدار ???? ريال".

الحل:

تكون زكاته على النحو الآتي:

فالمقدار المخرج= 3000 40=75 ريال عماني.

انظر: المعولي، المعتمد، ج ?، ص 105. انظر: السالمي، معارج الآمال، ج?، ص 269.

المعولي المعتمد، ج?، ص 106.

انظر: ا ر: المرجع نفسه.

??

3 ريال عماني.