أثر الجوائح على عقد الإجارة في الفقه الإسلامي والقانون العماني (تطبيقا على جائحة كورونا) النظيري، مازن بن سليم بن ربيع

أثر الجوائح على عقد الإجارة

الجزء ١ · صفحة ٥٤

الركن الثاني: محل العقد: (الأجرة، والمنفعة):

وهو ما يقع عليه التعاقد، وقد تناوله قانون المعاملات المدنية العماني في المواد من (115)

إلى (???).

المادة (??5): يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه.

المادة (116): يشترط أن يكون المحل قابلا لثبوت حكم العقد فيه ممكنا في ذاته مقدورا على تسليمه، وألا يكون التعامل فيه ممنوعا شرعا أو قانونا، وإلا كان العقد باطلا.

المادة (???)

.1

يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة.

. إذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر ما لم يتغير.

. إذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا.

المادة (???):

.1

يجوز أن يكون محل العقد شيئا مستقبلا إذا عين تعيينا نافيا للجهالة.

التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه.

المادة (???): إذا كان محل التصرف أو مقابله نقودا لزم بيان قدرها ونوعها دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو

لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

المادة (120): يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف كما يجوز أن يقترن بشرط فيه نفع لأحد المتعاقدين أو غيرهما ما لم يكن ممنوعا شرعا أو قانونا ففي هذه الحالة يبطل الشرط ويصح العقد، إلا إذا كان هذا الشرط دافعا للتعاقد قيبطل العقد. قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، من المادة 115 - 120، ص 25.

40