أثر الجوائح على عقد الإجارة
الجزء ١ · صفحة ٧٤وهذا ما نص عليه قانون المعاملات المدنية العماني، حيث جاء في نص المادة (???) ':
1. " في العقود الملزمة للجانبين، إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، انقضى
معه الالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2. إذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء الذي استحال تنفيذه وينطبق هذا
الحكم هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة، وفي هاتين الحالتين للدائن فسخ العقد بشرط إعذار المدين".
وعليه إذا كانت القواعد العامة تقضي بانفساخ العقد لحدوث القوة القاهرة التي يترتب عليها استحالة في تنفيذ الالتزامات، فإن هذا الأثر لا يترتب إلا إذا كانت الاستحالة نهائية، وبخلاف
ذلك فالاستحالة الوقتية ترتب وقف العقد حتى تزول هذه الاستحالة.
وأما الظروف الطارئة فقد تحدث عنها قانون المعاملات المدنية العماني في المادة (159) حيث نص على أنه "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يُصبح مستحيلًا، صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة، تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة
الطرفين، أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك"
ومن خلال استقراء هذا النص كقاعدة عامة تبين لنا بأن الالتزام التقاعدي في ظل الظرف الراهن وهو انتشار مرض الكورونا يعد حادثا استثنائيا وهو عام وكذلك أن دفع الاجرة مع
قانون المعاملات المدنية العماني، المادة 172،