أثر الجوائح على عقد الإجارة
الجزء ١ · صفحة ٧٥عدم تحقق المنفعة يعد إرهاقا للمدين وبصراحة نص المادة فان الالتزام إذا أصبح مرهقا للمدين
وليس مستحيلا جاز للمحكمة أن ترد الجزء المرهق وبالتالي فيكون الحق للمستأجر الامتناع عن دفع الأجرة لحين قيام المؤجر برفع دعوى سواء لفسخ عقد الإيجار أو كمطالبة بالأجور المستحقة فان المحكمة ستحكم برد الأجور أو إسقاط الأجور عن الفترة المرهقة للمستأجر تبعا لقواعد الاستحالة الجزئية ويجب التنبيه الى دفع باقي الأجور المستحقة لدى المحكمة حتى
لا يصار إلى فسخ عقد الايجار عن الاشهر اللاحقة لفترة الحظر.
وهنا يثور تساؤل وهو: في ظل جائحة كورونا وما تسببت به من من قرارت من حظر تجول،
وغلق للأنشطة التجارية وغير ذلك هل يوجد في القانون العماني معالجة للآثار المترتبة على
هذه القرارت؟
الجواب يظهر في المادة (550) من قانون المعاملات المدنية فالمادة نصت على أنه:
من
1 - "إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالشيء المؤجر دون سبب
-?
المستأجر تنفسخ الإجارة، وتسقط الأجرة من وقت المنع.
إذا كان المنع يُخل بالشيء بصورة تؤثر جزئيًا استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر
فسخ العقد وتسقط عنه الأجرة من وقت إعلام المؤجر."
مقال بعنوان المالكين والمستأجرين وسقوط الاجرة من وقت المنع، منشور على الموقع الالكتروني
https://www.gerasanews.com/print/35964
61