أثر الجوائح على عقد الإجارة في الفقه الإسلامي والقانون العماني (تطبيقا على جائحة كورونا) النظيري، مازن بن سليم بن ربيع

أثر الجوائح على عقد الإجارة

الجزء ١ · صفحة ٧٦

وقد ثار جدل واسع حول تفسير هذه المادة وحول تطبيقها، ونجد أن المادة تناقش أمرين لا ثالث لهما، وهما منع السلطات للانتفاع الكلي، أو منعها للانتفاع الجزئي، فالمنع إما أن يلحق كل أجزاء الشيء وتوابعه، أو يلحق جزءا منها مع بقاء الأجزاء الأخرى، وإما أن يلحق جزء من الشيء محل الإيجار، ولذلك نجد أن المشرع فرق في الآثار المترتبة بحسب تأثيرهما على الانتفاع، ففي حين يلحق المنع الكلي الانفساخ بقوة القانون، بينما قصر في

المنع الجزئي حق طلب الفسخ للمستأجر دون المؤجر.

ولما كان قرار اللجنة العليا قد لحق عددا من الأنشطة التجارية، وبإنزال ما تقدم فإننا نجد أننا بصدد منع مؤقت وهو أمر لم يأت في المادة (550) التي اقتصرت على المنع الكلي أو

الجزئي.

المنع المؤقت:

ويعد عقد الإيجار من العقود الزمنية التي يكون الزمن فيها عنصرا جوهريا في تجديد وتجديد الالتزامات، وبإنزال ما تقدم نجد أن قرار الإغلاق يرتب فوات المنفعة محل التزام المؤجر، وفي

ذلك نصت المادة (549) من قانون المعاملات المدنية العماني على "إذا فات الانتفاع

62