الإبراء في الحقوق وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٥مذهب تعريف يعرف له من أبواب الفقهية، سأذكر تعريف الإبراء لدى بعض الفقهاء، ثم أذكر
تعريف الإبراء لدى المذاهب على حسب ما ذكره القاموس الفقهي.
قد عرف الشيخ خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي الإبراء بأنه هو أن يحل المستحل للمحل حقه
التي عليه)
عرف الجوني الإبراء أنه: " إسقاط الدين عن ذمة الغريم). 2
وعرفه أحمد بن يحيي المرتضى: (إسقاط ماقي الذمة من حق أو دين) ".
يلاحظ
من هذه التعريفات أن الإبراء هو إسقاط الدين عن ذمة الغريم، أي: هو الترك والتخلي عن الديون التي للشخص على غيره، فحصروا أن الإبراء يكون فقط في الديون التي تثبت في الذمة لا غيره وفي تعريف أحمد بن يحيى أضاف شيئاً آخر هو إسقاط ما في الذمة من حق أو دين كأنه يشير إلى أن هناك فرق بين ما يثبت في ذمّة أو ما يثبت في حق، لعل الفرق الدقيق بينهما هو أن الحق هو ما يترتب فيه الحقوق والالتزامات. كحق الولد في أن يختار له والده إسماً جميلاً، وحق استحقاق الزوجة النفقة من الزوج، هذا التزامات يثبتها الشرع في حق الأولياء. أما الذمة: فهو ما كان سببه الحقوق والواجبات المالية مثل القروض والحقوق في السلف والسلم.
?
6
الرستاقي، خميس سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ط 1، (مكتب مسقط - سلطنة عمان، 2006م) ج6، ص 668
الجويني، أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني، الجمع والفرق، محقق. عبد الرحمان بن سلامة بن عبد الله المزيني، ط? (دار الجيل للنشر، بيروت، 2004م) ج2، ص 607
الإمام المجتهد المهدي لدين الله، أحمد بن يحيى المرتضى، كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، المحقق. محمد بن
يحيى بهران، د. ط. دار الحكمة اليمانية- صنعاء) ج 5، ص96
15